التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4095، ص 213
نُشر
16 كانون الثاني 1996
المواد
13
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996 رقم 1 لسنة 1996 (الجريدة الرسمية، العدد 4095، ص 213)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الموازنة العامة للسنة المالية1996) ويعمل به اعتباراً من 1996/1/1.

المادة 2

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للأثنى عشر شهراً المنتهية بتاريخ 1996/12/31 بما يلي:- أ- الإيرادات (000 000 745 1) دينار ب- النفقات (000 000 745 1) دينار جـ- يستخدم جزء من الوفر المتحقق في الموازنة لتغطية العجز المترتب على دعم المواد …

المادة 3

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (000 190 486) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية ولتغطية جزء من العجز المتراكم في السنوات السابقة.

المادة 4

أ- تخصص المنح والمساعدات المالية والقروض الأنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات إقتصادية محددة فتنفق حسب نصوص هذه الأتفاقيات. ب- يخصص بقرار من مجلس …

المادة 5

أ- يتم الأنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية او الرأسمالية …

المادة 6

أ- يتم الانفاق من مخصصات أغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41)برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة ووزير الخارجية /دائرة الشؤون الفلسطينية. ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة …

المادة 7

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الىآخر إلا بقانون.

المادة 8

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في …

المادة 9

بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل(1/2) مجلس الأمة كل من: أ- لرئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بمجلس الامة. ب- لرئيس …

المادة 10

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية إلا بموافقة رئيس …

المادة 11

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة …

المادة 12

تعتبر جداول الأيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 13

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كما تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في هذا القانون دون الأخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.

اسأل مساعدك عن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1996.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية