التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 92
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 734ص 929 آذار 1942

3- لا ينظر في طلبات اعادة النظر في القرارات المتخذة بشأن اي راتب معزولية او تقاعد او استرداد عائدات تقاعد او اكرامية مما يمكن تقديمها حسب الاصول عند نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون المعمول به حينذاك الا اذا قدمت تلك الطلبات الى وزارة المالية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تسجل مثل هذه الطلبات في وزارة المالية برقم متسلسل مع بيان تاريخ استلامها وينظر فيها بمقتضى الاصول المتبعة في الوقت الحاضر او بمقتضى الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء.تكون القرارات الصادرة بشأن تلك الطلبات قطعية

الإحالة

المادة 3 من قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية