التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 734، ص 92
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 734ص 929 آذار 1942

2- تسري المواد 41 و 42 و 43 من قانون التقاعد ( رقم - 3 لسنة 1941 )على طلبات افراد الجيش العربي من اجل رواتب المعزولية والتقاعد واسترداد عائدات التقاعد والاكرامية التي تكون قيد النظر في وزارة المالية عند نفاذ هذا القانون او التي تقدم اليها بعد نفاذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون تخصيص مرتبات التقاعد رقم 6 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 734، ص 92)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية