الجريدة الرسميةالعدد 734ص 929 آذار 1942
3- لا ينظر في طلبات اعادة النظر في القرارات المتخذة بشأن اي راتب معزولية او تقاعد او استرداد عائدات تقاعد او اكرامية
مما يمكن تقديمها حسب الاصول عند نفاذ هذا القانون بمقتضى القانون المعمول به حينذاك الا اذا قدمت تلك الطلبات الى
وزارة المالية خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. تسجل مثل هذه الطلبات في وزارة المالية برقم متسلسل مع بيان
تاريخ استلامها وينظر فيها بمقتضى الاصول المتبعة في الوقت الحاضر او بمقتضى الانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء.تكون
القرارات الصادرة بشأن تلك الطلبات قطعية