التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

على السلطة بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات الاختصاص كل ضمن حدود امكانياته ومسؤولياته واختصاصه توجيه ومساعدة المزراعين ضمن منطقة المشروع في كافة الأمور الفنية والاقتصادية والمالية والصحية وللسلطة ان تقوم بهذه الأعمال مباشرة ضمن حدود امكانياتها اذا تعذر ذلك على الوزرارات والدوائر ذات الاختصاص بما في ذلك القروض الزراعية وانشاء الجمعيات التعاونية وقضايا التسويق والارشاد الزراعي وحفظ التربة وما الى ذلك من أعمال مما له علاقة بالتنمية الزراعية.

الإحالة

المادة 13 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية