الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959
المادة 8 -
أ- عند تعيين مساحة وأشكال الوحدات الزراعية يجب ان يكون الحد الأدنى لمساحة الوحدة (30) دونماً تقريباً تحت الري
من الصنف الاول او الثاني و (50) دونماً تقريباً من الصنف الثالث ويكون الحد الأعلى لمساحة الوحدة الواحدة (300) دونم
من الاراضي المروية. ولا يجوز باي حال من الأحوال تجزئة او افراز اية وحدة زراعية عينت مساحتها بالاستناد الى هذا
القانون الى قطع متعددة تقل مساحتها عن الحد الأدنى المعين في هذا الفقرة.
ب- للمتصرفين باراض قابلة للري تبلغ مساحتها (30) دونماً او أكثر من أراضي منطقة المشروع الحق في طلب تخصيص واحدات
زراعية لهم بحسب النسب التالية:-
عدد الدونمات القابلة للري عدد الدونمات المروية الواجب
الجاري التصرف بها قبل المشروع تخصيصها للمتصرف
30 - 50 يخصص للمتصرف ما يعادل المساحة التي كان يتصرف بها.
51 - 100 يخصص للمتصرف (50) دونماً مع 50 بالمئة من المساحة الزائدة عن
الخمسين دونماً.
101 - 500 يخصص للمتصرف (75) دونماً مع 25 بالمئة من المساحة الزائدة عن
المائة دونم
501-1000 يخصص للمتصرف (150) دونما مع 15 بالمئة. من المساحة الزائدة عن
ال (500) دونم.
أكثر من 1000 يخصص للمتصرف 300 دونم.
ج- اذا كان المتصرف يتصرف بأقل من 30 دونماً فعلى السلطة ان تبيع او تؤجر اليه أرضاً اضافية بحيث لا تقل مساحة الوحدة
المخصصة اليه عن ال 30 دونماً تقريباً اذا كانت من الصنف الأول او الثاني وعن ال 50 دونماً تقريباً من الصنف الثالث
اذا كانت الأراضي تكفي لذلك.
د- تنفيذاً لأغراض هذا القانون يجب ان تكون مساحة الوحدة الواحدة التي تبيعها او تؤجرها السلطة الى الفرد او العائلة
وفقا للتصنيف التالي:
1) الأراضي التي هي من الصنف الأول او الثاني 30 دونماً تقريباً
2) الأراضي التي هي من الصنف الثالث 50 دونماً تقريباً
3) الأراضي المختلفة من الأصناف الثلاثة يجب ان لا تقل نسبة الوحدة الواحدة منها عن الحد المبين في البندين 1و2 من
هذه الفقرة ومن أجل حساب المساحة يعتبر الدونم الواحد من الصنفين الأول والثاني معادلا لدونم واحد وسبعة أعشار الدونم
من الصنف الثالث.
4) من أجل تنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع ومن أجل تفادي احداث وحدات صغيرة غير
متناسقة الشكل فللسلطة ان تتجاوز عن أية زيادة او نقص في مساحة الوحدة شرط ان لا تتجاوز تلك الزيادة أو ذلك النقص
10 بالمئة من مساحة الوحدة.
هـ- عند وفاة المتصرف او المستأجر الفرعي ووجود أكثر من وارث واحد له يجوز للسلطة ان تستولي على ما هو مسجل باسمه
من الوحدات الزراعية وان تعيد تخصيصها الى من ترى فيه المقدرة والكفاءة من ورثته بالدرجة الأولى فاذا لم يوجد من تتوفر
فيه المقدرة والكفاءة بين الورثة فالى غيرهم وان تعوض على الورثة وفقاً لأحكام هذا القانون حسب حصصهم الإرثية.