الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959
للسلطة وحدها حق الاستيلاء على الأراضي أو حصص الماء او كليهما الواقعة ضمن منطقة المشروع - او خارجها اذا اقتضت الضرورة
ذلك لأغراض المشروع - واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالأرض او الماء اما بطريق الاستيلاء المطلق او الايجار للمدة التي
تراها السلطة مناسبة وله حق تجديد الايجار لأية مدة او مدد اخرى قد تراها السلطة ضرورية ، وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع
الترتيب الآتي في تقدير قيم او بدلات ايجار الاراضي التي تقرر الاستيلاء عليها.
أ- يجري تقدير قيم الاراضي او حصص الماء او كليهما من قبل لجنة تسمى (لجنة تقدير الأراضي) قوامها أكبر حاكم اداري
في القضاء رئيساً وعضوية مأموري تسجيل وزراعة القضاء ومندوب عن السلطة وعضو من المتصرفين بالأراضي التي تقع ضمن منطقة
المشروع من القضاء ينتخبه رئيس الوزراء.
ب- على هذه اللجنة ان تجري الكشف على الأراضي او حصص الماء المستولى عليها وتقدر قيمتها ولهذه اللجنة ان تستأنس برأي
الهيئة الاختيارية او رأي أي فرد كان للوصول الى مقدار قيم الأراضي بقطع النظر عن أية تحسينات في أسعار الأراضي نتجت
عن انشاء مشروع قناة الغور الشرقية وان تصدر بعد ذلك قراراتها بالتقدير بالاجماع او بالأكثرية
ج- على رئيس لجنة التقدير ان يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة خمسة عشر يوماً في محل بارز من القرية التي تقع فيها
الاراضي والمياه المستولى عليها وتسلم نسخة اخرى للمختار.
يحق لكل متصرف ان يعترض على قرار اللجنة بالتقدير خلال المدة المعينة في أعلاه واذا انقضت تلك المدة ولم يقدم اعتراض
على التقدير يعتبر التقدير قطعياً.
د- يقدم الاعتراض على التقدير الى رئيس لجنة التقدير الذي عليه ان يحيله الى مدير السلطة العام لتوديعه الى لجنة استئنافية
قوامها مدير السلطة العام رئيساً وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من كبار موظفي وزارة الزراعة والعدلية ودائرة
الأراضي والمساحة وعضو رابع من أصحاب الأراضي التي تقع ضمن منطقة المشروع. يجري تعيين أعضاء اللجنة الاستئنافية من
قبل رئيس الوزراء.
هـ- على اللجنة الاستئنافية ان تذهب الى موقع الأراضي او حصص الماء المعترض على تقديرها وان تجري الكشف عليها ولهذه
اللجنة ان تستأنس برأي أي فرد قد ترى فائدة من خبرته وان تدقق أية وثائق او مستندات من أجل الوصول الى قيم الأراضي
او حصص الماء الحقيقية بقطع النظر عن أية تحسينات في الأسعار نتجت عن مشروع قناة الغور الشرقية وان تصدر قراراً بذلك
ويكون قرارها قطعياً سواء اصدر بالأكثرية او بالاجماع. ويعتبر انعقاد اللجنة قانونياً اذا حضر الاجتماع أربعة أعضاء.
و- يتحمل المعترض نفقات اللجنة الاستئنافية اذا رد اعتراضه وتوخياً لهذا الغرض يجب على المعترض عند تقديمه استدعاء
الاعتراض الى رئيس لجنة التقدير ان يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة دنانير اردنية كأمانة عن كل قطعة معترض
على تقديرها واذا رد اعتراضه يعتبر مبلغ التأمين ايراداً لحساب السلطة أما اذا ظهر أنه محق في الاعتراض فيرد مبلغ
التأمين لدافعه. ان عدم دفع التأمين موجب لرد الاعتراض.
ز- تعتبر القيم المقدرة للأراضي او حصص الماء المستولى عليها قيم رأسمالية في المشروع وتسجل هذه القيم لدى السلطة
في سجلات خاصة.
ح- على مدير الأراضي والمساحة حال استلامه اشعاراً من السلطة ان يقوم باعداد خرائط كادسترائية لمنطقة المشروع مبينا
عليها حدود الوحدات والأقنية الرئيسية وشبكات التوزيع وكافة المرافق العامة والخاصة حسبما عينت من السلطة وبالغاء
كافة قيود التسجيل السابقة وان يصدر سندات تسجيل جديدة بأسماء اصحاب الأراضي السابقين المخصصة لهم وحدات ضمن منطقة
المشروع معفاة من الرسوم واصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم سلطة قناة الغور الشرقية بوحدات الأراضي
الباقية التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد لأحكام هذا القانون.
ط- للسلطة وحدها فقط حق شراء أية ارض من المتصرف الذي يرغب في بيع حقوق تصرفه في الوحدة كلياً ويشترط في ذلك ان لا
يزيد بدل الشراء الذي تدفعه السلطة على القيمة المقدرة لها من قبل لجنة التقدير مضافاً اليها قيمة التحسينات التي
احدثت عليها بمجهوده الخاص بعد تخصيصها اليه.
ى- يجوز للمتصرفين المسجلة بأسمائهم وحدات زراعية بالاستناد لأحكام هذا القانون ان يؤجروا الى السلطة وحدها فقط الوحدات
التي لا يرغبون في استغلالها لمدة 33 سنة قابلة للتجديد بطلب من السلطة وببدل ايجار يتفق عليه بين السلطة والمتصرف
شرط ان لا يتجاوز معدل بدل الايجار 25 بالمئة من المحصول غير الصافي للأرض المؤجرة في كل سنة وعلى المؤجر ان يتحمل
أثمان المياه وللمؤجر حق بيع الأرض المؤجرة الىالسلطة في أي وقت خلال مدة الايجار شرط ان لا يزيد الثمن عن القيمة
الرأسمالية للوحدة.
ك- كافة الديون والضرائب والرسوم والأموال الأميرية ونفقات مشاريع الري الصغيرة للأودية الجانبية التي قامت بها الحكومة
وغيرها من الديون المستحقة على أية ارض تقع ضمن منطقة المشروع قبل العمل بهذا القانون تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي
المتصرف المدين وتدفع من السلطة الى الدائن على عشرة أقساط سنوية متساوية بفائدة 4 بالمئة واذا زادت قيمة الدين عن
القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقة المدين بالزيادة.