التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

المادة 10 - أ- على السلطة ان تعين لجنة تسمى (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من أحد موظفي السلطة رئيساً ومن ستة أعضاء ينتدب أحدهم من موظفي وزارة الزراعة والثاني من موظفي دائرة الأراضي والمساحة وآخر من المزارعين ذوي الخبرة في منطقة المشروع وثلاثة أعضاء آخرين يختارون من ذوي الخبرة من كبار المزارعين فالقضاء الذي يجري توزيع الوحدات فيه. تتولى هذه اللجنة اختيار المزارعين الوحدات الزراعية حسبما حددت في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون وللسلطة حق تعديل قرارات هذه اللجنة بالتخصيص قبل تصديقها من السلطة بصورة نهائية عندما يثبت لها وجود اجراء هذا التعديل. ب- يجوز لأي متصرف تزيد او لا تزيد أراضيه على الحد الأدنى المعين في هذا القانون ان يطلب من السلطة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه اشعاراً بذلك اراضي في المشروع الى الحد الذي أجازته الفقرتان (ب) ، (ج) من المادة (8) من هذا القانون وللجنة انتقاء المزارعين ان تدقق في الطلبات وان تساعد الطالب على انتقاء الوحدة الزراعية حسب المساحة المحددة له واذا لم يتم الاختيار خلال المدة المذكورة فيجوز للسلطة ان تخصص له الوحدة الملائمة او ان تستولي على أراضيه وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا القانون. يعتبر كل انتقاء يقع بالاستناد الى هذه الفقرة نافذ المفعول اذا اقترن بموافقة السلطة ولا يجوز للمتصرف بيعها ثانية الا الى السلطة. ج- اذا ثبت للسلطة أن أحد المتصرفين أفرغ لاسم زوجته وأولاده الذين لا تنطبق عليهم أحكام الفقرة 4 من المادة 2 من هذا القانون قبل مضي سنة واحدة من تاريخ العمل به فللسلطة ان تعتبر الزوجة والأولاد هم أفراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الأراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدة او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون باعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم الفقرة 5 من المادة 2 من هذا القانون. عموم الأفراد الذين اتصلت اليهم ارض تقع ضمن منطقة المشروع عن طريق الإرث ولا تزال بتصرفهم مشاعة يعتبرون عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم أحكام الفقرة (5) من المادة (2) من هذا القانون وتخصص لهم مجتمعين وحدة زراعية او وحدتان بالقدر المسموح به في هذا القانون كما لو كانت الأراضي لا تزال مسجلة باسم المورث. د- تحسم قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب من قيمة اراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (9) من هذا القانون. اذا زادت قيمة الوحدة الزراعية التي اختارها الطالب عن قيمة اراضيه الرأسمالية فعليه ان يدفع الى السلطة مبلغ الزيادة إما دفعة واحدة او على عشرة أقساط سنوية متساوية مع فائدة 4 بالمئة سنوياً على الرصيد غير المدفوع. هـ- على السلطة ان تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة اراضيه الرأسمالية بعد تنزيل قيمة الوحدة المخصصة له اما دفعة واحدة او على عشرة أقساط سنوية متساوية مع فائدة (4 بالمئة) سنوياً على الرصيد غير المدفوع. ويجوز لهذا المتصرف ان يطلب من السلطة تخصيص ارض له ضمن منطقة المشروع بقيمة الرصيد وعليه ان يؤجر هذه الأرض للسلطة بالشروط المنصوص عنها في القفرة (ى) من المادة (9) من هذا القانون. و- على لجنة انتقاء المزارعين ان تختار العائلة المزارعة للاستقرار في الأراضي القابلة للري ضمن منطقة المشروع على ان تتم الأولوية في الاختيار على الوجه الآتي:- في الدرجة الأولى : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم بالذات ضمن منطقة المشروع في الدرجة الثانية : الى المتصرفين الذين يستغلون اراضيهم عن طريق التأجير او المزارعة ضمن منطقة المشروع. في الدرجة الثالثة : الى المزارعين الممتهنين الذين يقيمون في منطقة المشروع. في الدرجة الرابعة : الى المزارعين الممتهنين من سكان القضاء في الدرجة الخامسة: الى المزارعين الممتهنين من سكان الأقضية الأخرى. وعلى لجنة انتقاء المزارعين عند النظر في الأولوية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة ان تستبعد اسم كل من يثبت لها انه يتصرف باراض خارج منطقة المشروع تكفي لادارة معيشته. ز-للسلطة ان تؤجر الوحدات المسجلة باسمها او الوحدات المستأجرة لاسمها الى المستأجر الفرعي لمدة (33) سنة قابلة للتجديد ولها حق فسخ عقد الايجار اذا ظهر لها ان المستأجر الفرعي لم يقم باستغلال الوحدة المؤجرة اليه على الوجه المرضي. ح- رغماً عما يخالف ذلك في أي قانون او نظام آخر لا يجوز تنظيم عقود ايجار الوحدات الزراعية ضمن منطقة المشروع او تصديقها الا من قبل السلطة وكل عقد ينظم خلافاً لذلك يعتبر باطلا.

الإحالة

المادة 10 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية