الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1) تعني لفظة " السلطة " سلطة الغور الشرقية.
2) تعني عبارة " منطقة المشروع " منطقة مشروع قناة الغور الشرقية كما هي مبينة على الخارطة رقم ل.ى.م-18.
3) تعني عبارة " الوحدة او الوحدة الزراعية " قطعة ارض تروى من مياه مشروع قناة الغور الشرقية عينت حدودها كوحدة واحدة
من السلطة او بأمرها.
4) تعني لفظة " الفرد " اي شخص اردني بلغ سن الرشد غير فاقد الأهلية القانونية.
5) تعني لفظة " العائلة " او " العائلة المزارعة " كافة أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء
أكانوا من أصوله او فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وخدمهم وذوي قرباه المسؤول شرعاً عن ادارة شؤونهم وإعالتهم.
6) تعني لفظة " المستأجر " سلطة قناة الغور الشرقية.
7) تعني لفظة " المؤجر " الشخص المسجلة باسمه بموجب احكام هذا القانون قطعة ارض او قطع اراض متعددة او حصص فيها تقع
ضمن منطقة المشروع.
8) تعني عبارة " المستأجر الفرعي " رئيس العائلة المخصص له وحدة زراعية من الاراضي بطريق التأجير.
9) تعني لفظة " التصرف " التصرف بالأرض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
وتعني لفظة " المتصرف " الشخص المسجلة باسمه الأرض او الماء او كليهما بموجب سند تسجيل.
10) تعني عبارة " تصنيف الأراضي " او " الأراضي من صنف 1و2و3 " التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير
العام لمشروع اليرموك ووادي الأردن لسنة 1955 او أي تصنيف لاحق تقره السلطة.
11) تعني لفظة " مزارع " أي مزارع يمتهن الزراعة ويستغل اراضي الغير ضمن منطقة المشروع عن طريق الايجار او المزارعة
لتأمين معيشته.