التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

المادة 3 - أ- تؤسس لغاية تخطيط وانشاء مشروع قناة الغور الشرقية وادارته وصيانته والقيام بكافة الأعمال المتعلقة به وبتسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مياه نهر اليرموك او مياه الأودية التي تنحدر على منطقة المشروع والينابيع التي تقع فيها والتي قد تستعمل في تنفيذ المشروع سلطة تسمى ( سلطة قناة الغور الشرقية ). ب- تؤلف السلطة من مدير عام للسلطة وعضوين آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء. ج- تجتمع السلطة برآسة المدير العام للسلطة.

الإحالة

المادة 3 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية