التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

المادة 6 - أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء مجار لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع أو ان تكلف من يضع مواصفات هذا المشروع او أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع أية شركة او فرد لبناء هذا المشروع او أي جزء منه على ان تكون غير ملزمة بقبول ادنى مناقصة وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وبناء وصيانة وتمديد أقنية الري الرئيسية للأدوية الجانبية المنحدرة الى منطقة المشروع على ان يقترن قرار السلطة باحالة العطاء نهائياً بموافقة رئيس الوزراء. ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنوياً بالنسبة لعدد الدونمات القابلة للري ضمن منطقة المشروع ولكمية المياه المتوفرة وبمراقبة وتوريد وتوزيع المياه ضمن منطقة المشروع والامساك عن توريد المياه للوحدات الزراعية واسترداد الوحدات او الاستيلاء عليها وفقاً للأنظمة التي تضعها السلطة بموافقة مجلس الوزراء لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 6 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية