الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959
المادة 6 -
أ- للسلطة ضمن حدود امكانياتها المالية ان تقوم بانشاء وبناء مشروع قناة الغور الشرقية وجهاز التوزيع وانشاء مجار
لضبط المياه وتصريفها وغيرها من الأعمال التي لها علاقة بهذا المشروع ولها ان تضع أو ان تكلف من يضع مواصفات هذا المشروع
او أي جزء منه وطرح المناقصات والتعاقد مع أية شركة او فرد لبناء هذا المشروع او أي جزء منه على ان تكون غير ملزمة
بقبول ادنى مناقصة وللسلطة أيضاً صلاحية القيام بعمليات انشاء وبناء وصيانة وتمديد أقنية الري الرئيسية للأدوية الجانبية
المنحدرة الى منطقة المشروع على ان يقترن قرار السلطة باحالة العطاء نهائياً بموافقة رئيس الوزراء.
ب- تقوم السلطة بتعيين الحد الاعلى لكمية المياه المخصصة لكل وحدة زراعية سنوياً بالنسبة لعدد الدونمات القابلة للري
ضمن منطقة المشروع ولكمية المياه المتوفرة وبمراقبة وتوريد وتوزيع المياه ضمن منطقة المشروع والامساك عن توريد المياه
للوحدات الزراعية واسترداد الوحدات او الاستيلاء عليها وفقاً للأنظمة التي تضعها السلطة بموافقة مجلس الوزراء لهذه
الغاية.