التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1414، ص 232
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959

من أجل القيام بأعمال انشاء وادارة وصيانة مشروع قناة الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها من الأعمال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين علىان يجري اختيارهم وتعيينهم وانهاء خدمتهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية وتضمن السلطة لموظفيها الدائمين حقوق التقاعد وفقاً لقانون التقاعد الخاص بموظفي الحكومة او وفقاً لنظام تقاعد خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 5 من قانون قناة الغور الشرقية - قانون مؤقت - رقم 14 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1414، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية