الجريدة الرسميةالعدد 1414ص 2321 آذار 1959
من أجل القيام بأعمال انشاء وادارة وصيانة مشروع قناة الغور الشرقية وتوحيد وتقسيم الوحدات الزراعية وتخصيصها وغيرها
من الأعمال الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين علىان يجري اختيارهم
وتعيينهم وانهاء خدمتهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص
تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية وتضمن السلطة لموظفيها الدائمين حقوق التقاعد وفقاً لقانون
التقاعد الخاص بموظفي الحكومة او وفقاً لنظام تقاعد خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.