التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون موقت يخول مجلس الوزراء باصدار انظمة لتنفيذ احكام اية اتفاقات بريد دولية مما تنضم اليها حكومة شرق الاردن رقم 13 لسنة 1941

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 709، ص 164
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 709ص 1641 حزيران 1941

3- الغي قانون تشميل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الاردن المنشور في العدد 139 من الجريدة الرسمية غير انه بالرغم من هذا الالغاء تبقى اية انظمة صادرة بمقتضاه نافذة الحكم الى ان تحل محلها انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون موقت يخول مجلس الوزراء باصدار انظمة لتنفيذ احكام اية اتفاقات بريد دولية مما تنضم اليها حكومة شرق الاردن رقم 13 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 709، ص 164)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية