نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موقت يخول مجلس الوزراء باصدار انظمة لتنفيذ احكام اية اتفاقات بريد دولية مما تنضم اليها حكومة شرق الاردن رقم 13 لسنة 1941
- الجريدة الرسمية
- العدد 709، ص 164
- نُشر
- 1 حزيران 1941
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موقت يخول مجلس الوزراء باصدار انظمة لتنفيذ احكام اية اتفاقات بريد دولية مما تنضم اليها حكومة شرق الاردن رقم 13 لسنة 1941 (الجريدة الرسمية، العدد 709، ص 164)
حياة القانون
قانون موقت يخول مجلس الوزراء باصدار انظمة لتنفيذ احكام اية اتفاقات بريد دولية مما تنضم اليها حكومة شرق الاردن غير ساري
رقم 13 لسنة 1941 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 709، ص 164، نُشر في 1 حزيران 1941
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1941 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
2- يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامير المعظم ان يصدر انظمة: أ- لتنفيذ احكام اي اتفاق بريدي دولي تنضم اليه حكومة شرق الاردن. ب- ولتعيين الاجور والرسوم التي يجب ان تستوفى بموجبه ج- ولاقرار اية مسألة تركت لرأي الحكومة ذات العلاقة بمقتضى …
المادة 3
3- الغي قانون تشميل اتفاقية استوكهلم الدولية المتعلقة بالبريد لشرق الاردن المنشور في العدد 139 من الجريدة الرسمية غير انه بالرغم من هذا الالغاء تبقى اية انظمة صادرة بمقتضاه نافذة الحكم الى ان تحل محلها انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون موقت يخول مجلس الوزراء باصدار انظمة لتنفيذ احكام اية اتفاقات بريد دولية مما تنضم اليها حكومة شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.