التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية رقم 16 لسنة 1940

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 666، ص 179
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 666ص 17919 آذار 1940

المادة الرابعة - يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20/ 3/ 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ج- رسوم المحاماة التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 21 / 3/ 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. د- الرسوم التي تستوفى من الاطباء والصيادلة بمقتضى ذيل قانون الصحة لسنة 1933 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية رقم 16 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 666، ص 179)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية