نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية رقم 16 لسنة 1940
- الجريدة الرسمية
- العدد 666، ص 179
- نُشر
- 19 آذار 1940
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية رقم 16 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، العدد 666، ص 179)
حياة القانون
قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية غير ساري
رقم 16 لسنة 1940 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 666، ص 179، نُشر في 19 آذار 1940
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1940 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة الرابعة - يضاف خمسون في المائة الى الضرائب والرسوم التالية: أ- ضريبة الدخل التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 1933/3/18 واي تعديل طرأ او يطرأ عليه. ب- رسوم رخص الصناعات التي تستوفى بمقتضى القانون المؤرخ في 20/ 3/ 1933 واي تعديل …
المادة 5
اسأل مساعدك عن قانون الضرائب الاضافية لسنة 1940-1941 المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.