التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى رقم 15 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 830، ص 288
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 830ص 288

المادة 2- على الرغم مما ورد في المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 3- لسنة 1941 (القانون المعدل والموحد لقانون التقاعد) يحق لتوفيق باشا ابي الهدى عندما ينفصل في اي وقت كان عن اي منصب وزاري يكون قد عين اليه ان يستوفي مرتب تقاعد اضافي لا يقل عن المرتب التقاعدي الاضافي المخصص له بناء على قرار اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 18 تشرين الاول سنة 1944 رقم 84 وذلك بالاضافة الى ما يكون قد استحق من راتب التقاعد بمقتضى المادة الحادية عشرة من القانون المذكور.

الإحالة

المادة 2 من قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى رقم 15 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 830، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية