التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى رقم 15 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 830، ص 288
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى رقم 15 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 830، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى غير ساري

رقم 15 لسنة 1945 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 830، ص 288

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- على الرغم مما ورد في المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 3- لسنة 1941 (القانون المعدل والموحد لقانون التقاعد) يحق لتوفيق باشا ابي الهدى عندما ينفصل في اي وقت كان عن اي منصب وزاري يكون قد عين اليه ان يستوفي مرتب تقاعد اضافي لا …

اسأل مساعدك عن قانون راتب التقاعد الاضافي لتوفيق باشا ابي الهدى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية