نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 48 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 1596
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مجلس البحث العلمي الاردني رقم 48 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1596)
حياة القانون
قانون مجلس البحث العلمي الاردني غير ساري
رقم 48 لسنة 1972 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1596، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تكون للمجلس شخصية اعتبارية مستقلة استقلالا مالياً وادارياً وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة او ان ينيب عنه النائب العام وله حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول التبرعات والهبات والوصايا من اشخاص طبيعيين او اعتباريين وان …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 6- يتولى ادارة شؤون المجلس ادارة مؤلف من: أ- رئيس الوزراء رئيساً. ب- وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس ج- استاذين من الجامعة الاردنية يسميهما مجلس الجامعة د- سبعة اعضاء ممثلين للوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والسلطات المعنية …
المادة 7
المادة 8
المادة 8- يتولى المجلس لتحقيق أهدافه المهام التالية: أ- وضع التوصيات المتعلقة بسياسة البحث العلمي في المملكة. ب- تقديم المشورة الفنية والاقتراحات العلمية للقطاعين العام والخاص. ج- تنسيق ودعم وتشجيع البحوث العلمية البحتة والتطبيقية. د- …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- تنتهي العضوية في مجلس الادارة في احدى الحالات التالية: أ) الوفاة. ب) الاستقالة. ج) التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر شرعي. د) مغادرة البلاد مدة تزيد على تسعة اشهر. هـ) لمجلس الوزراء استبدال اي عضو في مجلس الادارة او …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 16- يمارس الامين العام الصلاحيات التالية: أ) تطبيق وتنفيذ السياسة التي يضعها مجلس الادارة. ب) الاشراف على ادارة صندوق المجلس. ج) الاشراف على الجهاز التنفيذي للمجلس وادارته. د) تولي امانة سر المجلس واللجان التي يشكلها والاشراف على …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- يحدد المجلس بدل اتعاب ونفقات اعضاء مجلس الادارة واللجان التي يشكلها بقرار منه على ان لا يتجاوز بدل الاتعاب (خمسة ) دنانير للعضو عن كل جلسة يحضرها وشريطة ان لا يزيد مجموعها في السنة على ( خمسين ) دينار.
المادة 19
المادة 20
المادة 20- تتألف موارد صندوق المجلس من: أ) المخصصات التي ترصدها الحكومة في قانون الموازنة العامة لمجلس البحث العلمي الاردني. ب) اجور الخدمات التي تقدمها اجهزة المجلس، واشتراكات ومبيعات المطبوعات التي تصدرها. ج) التبرعات والهبات والوصايا …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن قانون مجلس البحث العلمي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.