الجريدة الرسميةالعدد 1065ص 102516 أيار 1951
المادة 3- تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الايرادات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم
طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 ونظامي اجور البريد رقم 1 لسنة 1942 وأجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938 وتعديلاتها
خاضعة- باستثناء الجرائد والمجلات -لالصاق الطوابع الاضافية المنصوص عليها في المادة الثانية على الوجه التالي بالكيفية
التي تلصق وتبطل بها طوابع الايرادات وطوابع البريد.
أ- نسبة خمسين بالماية من قيم الطوابع الاصلية الواجب الصاقها على تلك المعاملات على ان لا يقل الحد الادنى لقيمة
ما يلصق من الطوابع الاضافية على اية معاملة عن خمسة فلوس.
ب- تلصق الطوابع الاضافية المذكورة بقيمة فلسين على المعاملات البريدية التي يقضي اي من النظامين المشار اليهما بالصاق
طوابع عليها بقيمة تقل عن اربعة فلوس.
ج- يجبر كل جزء من الفلس الى فلس واحد.