نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1065، ص 1025
- نُشر
- 16 أيار 1951
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1025)
حياة القانون
قانون الطوابع الاضافية غير ساري
رقم 67 لسنة 1951 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1025، نُشر في 16 أيار 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الايرادات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 ونظامي اجور البريد رقم 1 لسنة 1942 وأجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938 وتعديلاتها خاضعة- …
المادة 4
المادة 4- تعفى جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد الجيش العربي الاردني (بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون ) بما في ذلك العرائض والمستندات المتصلة بتلك المعاملات من احكام …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الطوابع الاضافية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.