التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1065، ص 1025
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1065ص 102516 أيار 1951

المادة 3- تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الايرادات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 ونظامي اجور البريد رقم 1 لسنة 1942 وأجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938 وتعديلاتها خاضعة- باستثناء الجرائد والمجلات -لالصاق الطوابع الاضافية المنصوص عليها في المادة الثانية على الوجه التالي بالكيفية التي تلصق وتبطل بها طوابع الايرادات وطوابع البريد. أ- نسبة خمسين بالماية من قيم الطوابع الاصلية الواجب الصاقها على تلك المعاملات على ان لا يقل الحد الادنى لقيمة ما يلصق من الطوابع الاضافية على اية معاملة عن خمسة فلوس. ب- تلصق الطوابع الاضافية المذكورة بقيمة فلسين على المعاملات البريدية التي يقضي اي من النظامين المشار اليهما بالصاق طوابع عليها بقيمة تقل عن اربعة فلوس. ج- يجبر كل جزء من الفلس الى فلس واحد.

الإحالة

المادة 3 من قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية