التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1065، ص 1025
نُشر
16 أيار 1951
المواد
6
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطوابع الاضافية رقم 67 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطوابع الاضافية غير ساري

رقم 67 لسنة 1951 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1065، ص 1025، نُشر في 16 أيار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الطوابع الاضافية لسنة 1951 ) ويعمل به اعتباراَ من تاريخ 1951/5/16.

المادة 2

المادة 2- تخصص طوابع اضافية لمشاريع الانشاء والتعمير من فئات مختلفة تعين قيمها واوصافها وطريقة التصرف بها من قبل مجلس الوزراء.

المادة 3

المادة 3- تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الايرادات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الايرادات رقم 54 لسنة 1951 ونظامي اجور البريد رقم 1 لسنة 1942 وأجور الطرود البريدية رقم 1 لسنة 1938 وتعديلاتها خاضعة- …

المادة 4

المادة 4- تعفى جميع المعاملات المالية المتعلقة بأية دفعات او مصروفات تؤدى من الخزانة المالية الى اي فرد من افراد الجيش العربي الاردني (بما فيهم الموظفون الملكيون المستخدمون ) بما في ذلك العرائض والمستندات المتصلة بتلك المعاملات من احكام …

المادة 5

المادة 5- تسرى احكام قانون رسوم طوابع الايرادات رقم (54) لسنة 1951 على المعاملات التي تخضع لاحكام هذا القانون.

المادة 6

المادة 6- رئيس الوزراء ووزيرا المالية والمواصلات (البريد) مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطوابع الاضافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية