التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

باب تمهيدي الفصل الاول احكام عامة 1- القانون وتطبيقه يسمى هذا القانون (القانون المدني لسنة 1976) ويعمل به من 1 /1 / 01977

الإحالة

المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
8 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 1: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 370 لسنة 2008، تحت المادة 1

المبادئ القضائية 15

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 370 لسنة 2008 تحت المادة 1
0

قرار قضائي رقم 370 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 تحت المادة 1
1- جرى قضاء محكمة التمييز على أن التعويض المضمون على الغاصب هو بدل منفعة المغصوب التي حرم منها أصحاب العقار ويتمثل في أجر المثل المستحق في سنة الغصب الأولى وينسحب هذا الأجر على باقي السنوات بنفس المقدار دون أن يصار إلى اللجوء إلى أجر مثل تصاعدي يتصا

قرار قضائي رقم 2875 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 2755 لسنة 2002 تحت المادة 1
حيث أن دعوى القسمة المقامة لإزالة الشيوع في قطعة الأرض لم يكن المقصود فيها الفصل في نزاع على ملكية العقار المطلوب قسمته وإنما كانت تهدف إلى اتخاذ إجراء معين وهو تعيين الحصص الشائعة وإفرازها عن بعضها أن كانت قابلة للقسمة أو بيعها بالمزاد العلني، فهي

قرار قضائي رقم 2755 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 320 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- مطالبة المؤجر بفسخ عقد الايجار لتخلف المستأجر عن دفع الاجور المستحقة تخضع لاحكام القانون المدني وليس لقانون المالكين والمستأجرين ، وفي العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه جاز للعاقد الآخر بعد اعذاره ان يطالب بتنفيذ العقد

قرار قضائي رقم 320 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 573 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- تنص المادة 11 من اتفاق امتياز الكهرباء لمنطقة الكهرباء لمنطقة لواء عجلون الملحق بالقانون رقم 1 لسنة 1961 بأنه اذا اصاب اية عقارات او اراض او ابنية ... ضرر فيجب على الشركة ان تدفع الى اصحاب هذه الاموال تعويضا عادلا عن كل ضرر يثبتون انه لحق بهم بسب

قرار قضائي رقم 573 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 1652 لسنة 1999 تحت المادة 1
1- يعتبر توقيع مدير عام الشركة ( رئيس مجلس الادارة ) على اتفاقية جدولة الديون المستحقة على الشركة ملزما للشركة عملا بالمادتين (1/152 و 1/156) من قانون الشركات طالما انه وقع بهذه الصفة كممثل للشركة ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب قانون الشركات والا

قرار قضائي رقم 1652 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 627 لسنة 1999 تحت المادة 1
اتفاق المدعي والمدعى عليها بأن تقدم المدعى عليها صالون الحلاقة العائد لها ولبقية ورثة زوجها المتوفى وان يقوم هو بادارته وباعمال الحلاقة فيه وان يتقاسم الطرفان الناتج مناصفة بعد حسم المصروفات وحيث ان المدعي هو الذي كان يدير المحل وكان يعمل مع اشقائه

قرار قضائي رقم 627 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1321 لسنة 1994 تحت المادة 1
-1 ليس في القانون المدني ولا في قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ما يمنع المميز ضدهما من اللجوء الى دعوى عدم نفاذ التصرف وعليه فان لجوء المميز ضدها (البنك العربي) لحماية حقها الى القضاء للحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين المعسر التي قصد بها تهريب امواله لح

قرار قضائي رقم 1321 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 155 لسنة 1994 تحت المادة 1
لا يجوز للمحكمة ان تحكم بشيء لم يطلبه احد الخصوم, وعليه فان حصر المدعى عليه لدفعه بمرور الزمن على العيوب الظاهرة فقط وهي غير موجودة حسب تقرير الخبير يجعل من الحكم برد الدعوى للعيب الخفي مخالفا للقانون.

قرار قضائي رقم 155 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1307 لسنة 1994 تحت المادة 1
قيام الشركتين بفتح طريق عمان جرش وقيامهما باعمال التفجيرات في منطقة المشروع وعدم تقديم المميزة ما يثبت نسبة اشتراك كل من الشركتين في المشروع واحداث الاضرار لاملاك المميز ضدهم فيكون الحكم على الشركتين بالتضامن والتكافل بدفع التعويض واقعا في محله.

قرار قضائي رقم 1307 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1298 لسنة 1994 تحت المادة 1
اذا فوض العميل البنك بدفع مبلغ الف دولار شهريا لطرف ثالث فان قيام البنك بتسليم الشخص الثالث كامل الوديعة دفعة واحدة يخالف التفويض الممنوح له وكان على محكمة الاستئناف معالجة هذا الامر وبيان اثره على حقوق والتزامات المودع والمودع لديه , ويكون هذا السب

قرار قضائي رقم 1298 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1994 تحت المادة 1
ان الوكالة المتضمنة تفويض الوكيل باقامة كافة الدعاوى واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة وان يوكل عنه من يشاء بما وكل به او ببعضه فان توكيل محام لاقامة دعوى منع معارضة بمنفعة العقار هو من جملة الاجراءات القانونية التي تتطلبها الدعوى فيكون قول محكمة الاستئ

قرار قضائي رقم 1171 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1224 لسنة 1994 تحت المادة 1
لا يلزم الدائن بتنفيذ الحجز على العقار المرهون لاقتضاء دينه بل ان المدين هو المكلف بالوفاء اي ان توقيع الرهن من قبيل الكفالة التي يستطيع معها الدائن من بيع العقار ان شاء او يكتفي بالتحصيل دون اللجوء الى بيع العقار وعليه فان تراكم الفوائد بسبب عد

قرار قضائي رقم 1224 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1721 لسنة 1994 تحت المادة 1
قيام المدعية بتحرير الشيك موضوع الدعوى كباقي ثمن سيارة وليقوم المسحوب له بتسليم هذا المبلغ للبائع عند التنازل عن السيارة فان عدم انكار المدعى عليه استلام المبلغ وعدم ادعائه ان قيمة الشيك كانت وفاء لمعاملة تمت بينه وبين المدعية فيكون الحكم عليه با

قرار قضائي رقم 1721 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 811 لسنة 1994 تحت المادة 1
الوكالة المعطاة من الشريك المفوض بالتوقيع عن الشركة لولده مخولا اياه ادارة املاك الوالد الشخصية ولم يفوضه بامور الشركة ولم يوقع هذه الوكالة بصفته شريكا بالشركة , فتكون وكالة المحامي المستندة لتلك الوكالة الشخصية لا تخوله اقامة الدعوى بالوكالة عن

قرار قضائي رقم 811 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية