التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الحوالة

المادة 1020من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- لا ينزع ملك احد بلا سبب شرعي. 2- ولا يستملك ملك احد الا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون.

الإحالة

المادة 1020 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1020 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 1020: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 682 لسنة 1998، تحت المادة 1020

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 682 لسنة 1998 تحت المادة 1020
1- قيام المدعى عليها سلطة المياه بمد ماسورة مياه في ارض المدعين يمثل اعتداء على حق الملكية الذي حماه القانون الا ما كان استملاكا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل طبقا لاحكام المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني، ويكون الحكم بازا

قرار قضائي رقم 682 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1020 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 379 لسنة 1988 تحت المادة 1020
1- ليس لاجراءات الاستملاك اثر رجعي , ولا يؤثر الاستملاك على حقوق صاحب الارض الناشئة قبل الاستملاك , وبناء على ذلك فان وضع سلطة المياه يدها على اجزاء من أرض المدعي بدون حق ولكنها استملكتها وحازتها حيازة فورية اثناء المحاكمة يوجب الحكم له بأجر مثلها ع

قرار قضائي رقم 379 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1020 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية