التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الملكية الشائعة

المادة 1033من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يتفق على غير ذلك. 2- فاذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.

الإحالة

المادة 1033 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1033 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 1033: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1998، تحت المادة 1033

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1998 تحت المادة 1033
اذا قام المدعى عليه - الشريك- في قطعة الارض باستغلالها كمحطة محروقات اقيمت على هذه الارض باتفاق بين المالكين وشركة مصفاة البترول، ودونما معارضة من المدعي للمدعى عليه فيعتبر الشريك المدير وكيلا عنه في ادارة المال الشائع وفقا للمادة ( 2/1033) من القا

قرار قضائي رقم 1349 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1033 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 123 لسنة 1995 تحت المادة 1033
-1 عدم مراجعة مالك الارض المعتدى عليها الجهة المعتدية لا يحرمه من اللجوء للقضاء للمطالبة بمنع المعارضة في ارضه . -2 اعتماد محكمة الموضوع تقرير الخبرة من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع طالما ان الكشف على الارض المعتدى عليها جرى تحت اشراف

قرار قضائي رقم 123 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1033 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 1613 لسنة 1994 تحت المادة 1033
للشريك في المال الشائع الحق في تولي ادارته اذا لم يعترض شركاؤه على ذلك عملا بالمادة (1033/2) من القانون المدني , كما ان من حقه ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء , ويكون من حق الشريك اقامة دعوى منع المعا

قرار قضائي رقم 1613 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1033 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية