التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الملكية الشائعة

المادة 1036من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

لكل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.

الإحالة

المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1036 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 1036: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024، تحت المادة 1036

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 9679 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 1036 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 9679 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 314 لسنة 1999 تحت المادة 1036
1- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها وفي جميع الاحوال تقدر على اساس طلب الخصوم وفقا للمادة 48 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعليه تقدير المميز ضدهم دعواهم بمبلغ ثمانمائة دينار مما يجعل محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى ولا يغي

قرار قضائي رقم 314 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 767 لسنة 1997 تحت المادة 1036
قيام شركة التضامن بفتح اعتماد مستندي لدى البنك المدعى عليـه لاسـتيراد بضاعة فان قيام البنك باستلام بوليصة الشحن والتصرف بالبضاعة عن طريق بيعها دون اعذار الشركة وبسعر قليل فالحق خسارة بالشركة المدعية وعليه فان تصفيـة الشركة وانتهاء اعمال التصفية ي

قرار قضائي رقم 767 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1096 لسنة 1993 تحت المادة 1036
لكل شريك في الاردن المملوكة على الشيوع ان يتخذ من الوسائل ما يحفظها وفقا لاحكام المادة (1036) من القانون المدني, ويكون الحكم لبعض الشركاء (المدعين) بمنع المعارضة وازالة التعدي او بدله في حالة عدم ازالته وأجر المثل لكل منهم حسب نصيبه في الارض في محله

قرار قضائي رقم 1096 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 110 لسنة 1988 تحت المادة 1036
1- ان من يضع يده على عقار بدون مبرر قانوني يعد غاصبا ، ويحق للشريك في العقار ان يطالب بما يحفظ المال المشترك عملا بالمادة 1036 من القانون المدني . 2-ان الطعن بأن ليس للمدعية ان تقيم الدعوى بمنع المدعى عليه من المعارضة بمنفعة العقار لكونها لاتملك م

قرار قضائي رقم 110 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 32 لسنة 1986 تحت المادة 1036
1- ان المادة 1036 من القانون المدني تخول كل شريك في الشيوع الحق في ان يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء ، ومقتضى هذا النص ان للشريك ان يقيم الدعوى على الغاصب لازالة يد الغصب عن العقار . 2- يتفق والقانون الحك

قرار قضائي رقم 32 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1036 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية