التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 161من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يشترط في عقود المعاوضات المالية ان يكون المحل معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص ان كان موجودا وقت العقد او ببيان الاوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة. 2- واذا كان المحل معلوما للمتعاقدين فلا حاجة الى وصفه وتعريفه بوجه آخر. 3- فاذا لم يعين المحل على النحو المتقدم كان العقد باطلا.

الإحالة

المادة 161 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 161 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 161: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 7376 لسنة 2024، تحت المادة 161

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 7376 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 161 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 7376 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 161 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2005 قرار قضائي رقم 4289 لسنة 2005 تحت المادة 161
. اذا نفذ المدعى عليهما بيع حصصهم بقطعة الأرض رسمياً بتسجيل البيع لدى دائرة التسجيل بموجب عقد البيع المبرز بالدعوى ولكن بمساحات اقل من المساحات المتفق عليها وانهما قبضا الثمن بواقع 12 ألف دينار للدونم الواحد على أساس المساحة المتفق عليها فإن ما تم ت

قرار قضائي رقم 4289 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 161 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 7376 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية