التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 162من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان قدر عددها المذكور في التصرف دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لانخفاضها وقت الوفاء اي اثر.

الإحالة

المادة 162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 162 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 21 سنة من صدوره

المادة 162: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 118 لسنة 1997، تحت المادة 162

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1997 قرار قضائي رقم 118 لسنة 1997 تحت المادة 162
1- يتفق واحكام المادة (162) من القانون المدني عدم الحكم ببدل الضرر الناتج عن انخفاض القوة الشرائية للدينار وانخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لانه اذا كان محل التصرف او مقابله نقودا لزم بيان عددها دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او انخفاضها و

قرار قضائي رقم 118 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 70 لسنة 1989 تحت المادة 162
1- يسري حكم المادة (172) من قانون التجارة على سند السحب وليس على كل دين . 2- توجب المادة (162) من القانون المدني ان يحكم بعدد النقود المستحقة بموجب التصرف التجاري بين الفريقين المتداعيين سواء زادت قيمتها عند الوفاء أو انخفضت لان الخيار للمدين أن ي

قرار قضائي رقم 70 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 162 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية