التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 172من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

تكون اجازة العقد للمالك او لمن تعلق له حق في المعقود عليه او للولي او الوصي او ناقص الاهلية بعد اكتمال اهليته او للمكره بعد زوال الاكراه او لمن يخوله القانون ذلك.

الإحالة

المادة 172 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 172 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 172: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999، تحت المادة 172

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 تحت المادة 172
استقر الاجتهاد على أن الشريك في ملكية العقار أجنبي بالنسبة للغير يكون فضوليا فيما يتعلق بحصة شريكه ويكون عقد الإيجار في هذه الحالة موقوف النفاذ على إجازته من الشريك الذي لم يوقعه أو يوافق عليه وذلك تطبيقا لأحكام المواد 171 و172 و 660/2 من القانون ال

قرار قضائي رقم 1548 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2074 لسنة 1998 تحت المادة 172
يعتبر اشغال المدعى عليه المستأجر العقار المأجور مدة سبع سنوات سابقة لاقامة الدعوى وعلى مرأى من المالكة للعقار ( المدعية) دون ان تبدي معارضتها له يشكل قرينة يجوز معها قبول البينة الشخصية لاثبات موافقتها على اشغال العقار المأجور، والا يغير من ذلك

قرار قضائي رقم 2074 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 577 لسنة 1983 تحت المادة 172
1- ان عقد الفضولي يعتبر نافذا اذا لحقته الاجازة من المالك عملا بالمادة 172 من القانون المدني لسنة 1976. 2- ان اجازة عقد الايجار الصادر عن الفضولي من قبل احد المالكين على الشيوع في ظل قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 تجعل العقد نافذا ولو ل

قرار قضائي رقم 577 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 172 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية