التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الاول · 1- انعقاد العقد

المادة 175من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- اذا اجيز التصرف الموقوف نفذ مستندا الى وقت صدوره واعتبرت الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. 2- واذا رفضت الاجازة بطل التصرف.

الإحالة

المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 175 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 175: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999، تحت المادة 175

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 تحت المادة 175
استقر الاجتهاد على ان عقد الايجار الذي يوقعه احد الشركاء ولا يملك ما يزيد عن نصف العقار المؤجر وفقا لمتطلبات المادة الثانية من قانون الماكلين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 لا يعتبر باطلا بل هو عقد صحيح موقوف على اجازة باقي الشركاء كعقد الفضولي وفق م

قرار قضائي رقم 533 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 تحت المادة 175
الغت المادة (1448) من القانون المدني العمل بما يتعارض مع أحكام القانون المدني من مجلة الاحكام العدلية ، وعلى ذلك فلا يشمل الالغاء النصوص المتعلقة بالحالات التي لم يرد عليها نص في القانون المدني وتبقى هذه النصوص سارية المفعول ويتعين اعمال اح

قرار قضائي رقم 569 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1663 لسنة 1997 تحت المادة 175
يعتبر الشريك في المال المشترك والذي لا يملك اكثـر من نصف قيمـة العقار المأجور فضوليا في عقد تأجير حصة شريكه في المـال المشترك عملا بنص المـادة (1/171) من القانون المدني ويكون العقد موقوفـا على اجازة الشريك وعليه فان اقامة المالكين دعواهم مع الشري

قرار قضائي رقم 1663 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1544 لسنة 1993 تحت المادة 175
الاجازة اللاحقة كالموافقة السابقة سندا لاحكام المادة 175 من القانون المدني وعليه فاجازة المالك لعقد الايجار الذي ابرمه الفضولي تفيد اجازة العقد بما ورد فيه من شروط طالما انها غير مخالفة للقانون او النظام العام ولا يجوز تجزئة الاجازة الصادرة عن المال

قرار قضائي رقم 1544 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 560 لسنة 1987 تحت المادة 175
1- ان المدة التي تبدأ من يوم تقديم طلب تأجيل الرسوم التمييزية وتنتهي في يوم ابلاغ القرار للمميز لا تحسب من مدة التمييز عملا بالمادة 241 من الاصول الحقوقية . 2- لا يجوز اضافه أسباب جديدة للدعوى الا ماكان منها من قبيل التعديل عملا بالمادة 69 من الاصو

قرار قضائي رقم 560 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 تحت المادة 175
1- ان بيع الوكيل المعزول هو بمثابة بيع الفضولي ، وبيع الفضولي لايقع باطلا بل موقوفا عملا بأحكام المادة 171 من القانون المدني. والمالك هو وحده صاحب الحق في ترتيب البطلان على هذا العقد بعدم اجازته عملا باحكام المادة 175 من القانون المدني وليس للفضولي

قرار قضائي رقم 130 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 175 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية