التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1 يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فان اختلفا سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد. هذا ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك. 2- على ان قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت في شأن هذا العقار.

الإحالة

المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 20 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 20: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2486 لسنة 1999، تحت المادة 20

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 2486 لسنة 1999 تحت المادة 20
اذا تضمن عقد الوكالة التجارية المعقود بين وكيل اردني وموكل غير اردني ان اي نزاع او خلاف ينشأ بين الطرفين ينجم عن الاتفاقية يحال الى التحكم فان القرار بوقف السير في اجراءات الدعوى باحالة النزاع الى التحكيم لا يعني اعلان عدم اختصاص القضاء الاردني للنظ

قرار قضائي رقم 2486 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 697 لسنة 1995 تحت المادة 20
-1 استقر الاجتهاد على انه اذا تم توقيع عقد في الاردن فان القانون الواجب التطبيق هو قانون المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة 20 من القانون المدني وعليه فلا مجال لاحتساب التعويض الذي يطالب به المميز وفقا لبروتوكول الصرف الجماعي ذلك لان المميز

قرار قضائي رقم 697 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1178 لسنة 1988 تحت المادة 20
1- تعتبر الدعوى المقامة من المالك ضد المستأجر للمطالبة بأجره بيته الذي اخلاه المستأجر دون أن يدفع للمالك شيئا من الاجرة المترتبة في ذمته دعوى دين مترتبة في ذمة المستأجر ، ويجوز اقامتها لدى المحكمة الحقوقية المختصة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان

قرار قضائي رقم 1178 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 67 لسنة 1988 تحت المادة 20
1- اذا تم توقيع عقد العمل في عمان بين فريقين اردنيين ، كما تم انهاء العمل وفصل المدعي في عمان الوطن المشترك للفريقين المتعاقدين ، فان القانون الواجب التطبيق هو قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين وهو قانون المملكة الاردنية الهاشمية

قرار قضائي رقم 67 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 780 لسنة 1985 تحت المادة 20
1- ان التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر اللاحق به في معرض الرحلة البحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يتجاوز التعويض قيمة الاشياء الهالكة ، وذلك عملا بالمادة 296 من قانون التجارة البحرية رقم 72/12

قرار قضائي رقم 780 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 539 لسنة 1983 تحت المادة 20
1- اذا لم يتحد الموطن الذي يقيم فيه المتعاقدان فان قانون الدولة التي تم فيها العقد هو الواجب التطبيق عملا بالفقرة الاولى من المادة (20) من القانون المدني ولا يترتب على تسجيل فرع للشركة الاجنبية في الاردن اعتبار الاردن موطنا لمركز الشركة الرئيسي ما

قرار قضائي رقم 539 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 20 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية