التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الاخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسري بالنسبة الى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الاخرى او فقدها.

الإحالة

المادة 19 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 19 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2005
2005بعد 29 سنة من صدوره

المادة 19: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3340 لسنة 2005، تحت المادة 19

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2005 قرار قضائي رقم 3340 لسنة 2005 تحت المادة 19
. يستفاد من المادة 2/أ من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 58 ، أن كلمة (الدعاوى) الواردة في هذا القانون تعنى الدعاوى الحقوقية ،كما أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها تنص على أن كلمة الحكومة تعني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أية دائرة من دوائرها. وح

قرار قضائي رقم 3340 لسنة 2005 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 19 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 1178 لسنة 1988 تحت المادة 19
1- تعتبر الدعوى المقامة من المالك ضد المستأجر للمطالبة بأجره بيته الذي اخلاه المستأجر دون أن يدفع للمالك شيئا من الاجرة المترتبة في ذمته دعوى دين مترتبة في ذمة المستأجر ، ويجوز اقامتها لدى المحكمة الحقوقية المختصة التي يقع ضمن دائرة اختصاصها المكان

قرار قضائي رقم 1178 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 19 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية