التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 202من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف وطبيعة التصرف.

الإحالة

المادة 202 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 202 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 202: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998، تحت المادة 202

المبادئ القضائية 4

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998 تحت المادة 202
1- اذا كان القانون المدني لم يتضمن نصوصا خاصة بانسحاب الشريك من الشركات غير المحددة المدة كما فعل بالنسبة للشركات المحددة المدة، وكان عقد الشركة يخلو من النص على ذلك فان ذلك لا يعني امتناع انسحاب الشريك من الشركة والا اصبح قيدا على حرية الشريك مدى ا

قرار قضائي رقم 653 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 202 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1998 قرار قضائي رقم 2238 لسنة 1998 تحت المادة 202
يتضح من حكم المادة 13/ 5 من قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين ان المقصود من وجوب قيام دوائر التسجيل باخلاء العقار الذي تم بيعه بالمزاد العلني ان الاخلاء شرع لمصلحة الشخص المحال عليه العقار المرهون حتى لا تضيع عليه المصلحة

قرار قضائي رقم 2238 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 202 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1991 قرار قضائي رقم 1088 لسنة 1991 تحت المادة 202
يعتبر الاتفاق الجاري بين المحامي وآخرين المحددة غايته بالسعي من اجل الافراج عن شقيقهم الذي يقضي عقوبة السجن في أحد السجون العراقية مقابل مبلغ من المال عقدا لا يحكمه قانون نقابة المحامين ولا الاحكام الخاصو بالوكالة ، لان الهدف ليس قيام المحامي بعمل م

قرار قضائي رقم 1088 لسنة 1991 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 202 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 214 لسنة 1985 تحت المادة 202
1- ان القاعدة في تنفيذ العقود تقضي بأن الزام المتعاقد لايقتصر على ما ورد في العقد فقط بل يتناول ايضا ما هو من مستلزماته وفقا لمتطلبات القانون والعرف وطبيعة التصرف تطبيقا لاحكام المادة 202 من القانون المدني. 2- ان الجاري في سكنى الطوابق ان يكون السط

قرار قضائي رقم 214 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 202 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية