التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 240من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.

الإحالة

المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 240 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 240: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998، تحت المادة 240

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998 تحت المادة 240
الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات الواجب استيفاؤها على البضائع وفقا للمادة (15) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 قبل تعديلها يتحدد بالقيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الاخرى المفروضة على السلع

قرار قضائي رقم 577 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 338 لسنة 1986 تحت المادة 240
1- يتوجب ان يتضمن اعلان البيع الصادر عن دائرة الاجراء جميع اوصاف غير المنقول المتحققة عند وضع اليد بذكر ما هو مقام على الارض من اشجار ومرافق عامة وانشاءات واستعمالات هذه الانشاءات مع اسماء الطرفين والوقت المعين للمزايده وشروط الاشتراك كما تقضي بذلك

قرار قضائي رقم 338 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1979 قرار قضائي رقم 217 لسنة 1979 تحت المادة 240
1- تنص المادة (240) من القانون المدني على أن الشك يفسر في مصلحة المدين، وعليه فاذا حدد استحقاق مبلغ من المال خلال شهر معين دون بيان تاريخ الاستحقاق، فيفسر العقد لمصلحة المدين بحيث يكون الاستحقاق مؤجلا الى نهاية هذا الشهر ولا يكون مستحقا قبل ذلك. 2-

قرار قضائي رقم 217 لسنة 1979 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 240 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية