التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 241من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

4- انحلال العقد (الاقالة): اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون.

الإحالة

المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 241 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1998
1998بعد 22 سنة من صدوره

المادة 241: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 126 لسنة 1998، تحت المادة 241

المبادئ القضائية 7

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1998 قرار قضائي رقم 126 لسنة 1998 تحت المادة 241
1- اتفاق طرفي الوكالة غير القابلة للعزل على عزل الموكل للوكيل امر جائز وفقا لاحكام المادة (241) من القانون المدني، وتعتبر الوكالة منتهية من تاريخ العزل فاذا قام الوكيل باستعمال صورة عن الوكالة الملغاة لبيع حصص من قطعة الارض العائدة للموكل لعدة اشخاص

قرار قضائي رقم 126 لسنة 1998 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1862 لسنة 1997 تحت المادة 241
1- لا يجوز لاحد العاقدين في العقود الملزمة للجانبين اذا كان العقد صحيحا الرجوع عنه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون عملا بالمادة (241) من القانون المدني 0 وعليه فان الاتفاق بين الطرفين على شراء (اورغ) يقر المدعى عليه باستلام ثمنه وبتع

قرار قضائي رقم 1862 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1227 لسنة 1997 تحت المادة 241
اجازت المادة (241) من القانون المدني للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما وتتم اقالة العقد بايجاب وقبول في مجلس العقد او بالتعاطي في نفس المجلس اذا كان المعقود عليه قائما، وعليه فاذا قام مستأجر العقار بعقد صحيح ولازم بترك المأجور بارادته المنفردة وسلم

قرار قضائي رقم 1227 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 316 لسنة 1996 تحت المادة 241
-1 لا يجوز لاطراف العقد الصحيح الرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص القانون عملا بالمادة (241) من القانون المدني , وعليه فان اتفاق اطراف الدعوى على انهاء الدعوى مصالحة وتعيين محكم فرد وقيام الوكلاء المفوضين بتوقيع ا

قرار قضائي رقم 316 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 751 لسنة 1994 تحت المادة 241
-1 اقامة المدعي دعوى منع المعارضة بعقار مقدرا قيمتها لغايات الرسوم بمبلغ (800) دينار ثم تقدير الخبراء لبدل اجر المثل السنوي للعقار موضوع الدعوى بتاريخ اقامتها بمبلغ (2400) دينار لا يغير من اختصاص محكمة البداية بنظر الدعوى . -2 لا يجوز لاحد العاقد

قرار قضائي رقم 751 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 784 لسنة 1988 تحت المادة 241
اذا كان العقد صحيحا فلا يجوز لاحد العاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون وعليه فاذا تم فسخ العقد موضوع الدعوى باحدى الطرق السالف بيانها فانه يبقى ملزما للطرفين ويترتب على الاخلال به من احدهما استحقاق الط

قرار قضائي رقم 784 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 523 لسنة 1982 تحت المادة 241
1- لا يجوز لاحد العاقدين فسخ العقد بارادته المنفرده الا بالتراضي اوالتقاضي او بمقتضى نص القانون عملا بالمادة ( 241) من القانون المدني لسنة 1976 . 2- ان قيام نائب القائد العام للقوات المسلحة بفسخ العطاء بداعي ان السعر الذي احيل به كان سعرا عاليا لا

قرار قضائي رقم 523 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 241 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية