الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 247 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 247: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025، تحت المادة 247
المبادئ القضائية 4
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2025 الحكم رقم 48 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 247 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 48 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1996 قرار قضائي رقم 825 لسنة 1996 تحت المادة 247
قرار قضائي رقم 825 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1990 قرار قضائي رقم 245 لسنة 1990 تحت المادة 247
قرار قضائي رقم 245 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1988 قرار قضائي رقم 44 لسنة 1988 تحت المادة 247
قرار قضائي رقم 44 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 247 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.