الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 246 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
المادة 246: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024، تحت المادة 246
المبادئ القضائية 20
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 246 · ينشر LOB عنوانه فقط
قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2007 قرار قضائي رقم 624 لسنة 2007 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 624 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
2002 قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 2648 لسنة 1999 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 2648 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1999 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1997 قرار قضائي رقم 1862 لسنة 1997 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 1862 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1997 قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1996 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1996 قرار قضائي رقم 1310 لسنة 1996 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 1310 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1995 قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1994 قرار قضائي رقم 739 لسنة 1994 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 739 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1993 قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1993 قرار قضائي رقم 1280 لسنة 1993 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 1280 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1987 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1987 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 351 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1986 قرار قضائي رقم 466 لسنة 1986 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 466 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1984 قرار قضائي رقم 98 لسنة 1984 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 98 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1984 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1984 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 14 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1981 قرار قضائي رقم 539 لسنة 1981 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 539 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1980 قرار قضائي رقم 486 لسنة 1980 تحت المادة 246
قرار قضائي رقم 486 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.