التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · آثار العقد

المادة 246من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- في العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف احد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه. 2- ويجوز للمحكمة ان تلزم المدين بالتنفيذ للحال او تنظره الى اجل مسمى ولها ان تقضي بالفسخ وبالتعويض في كل حال ان كان له مقتضى.

الإحالة

المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 246 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2024
2024بعد 48 سنة من صدوره

المادة 246: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024، تحت المادة 246

المبادئ القضائية 20

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2024 الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 246 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 5830 لسنة 2024 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2007 قرار قضائي رقم 624 لسنة 2007 تحت المادة 246
. للعاقد في العقود الملزمة للجانبين طلب :" تنفيذ العقد " أو فسخه . إذا لم يوفِ العاقد لآخر بما وجب عليه في العقد بعد أعذاره . وللمحكمة أن تقضي بالفسخ والتعويض إن كان له محل كما تقضي بذلك المادة 246 من القانون المدني . ما ينبني عليه أن المميز بعد أن

قرار قضائي رقم 624 لسنة 2007 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 تحت المادة 246
1- إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه كما يوجبه العقد جاز للعاقد الآخر أن يسلك أحد طريقتين الأولى أن يتمسك بالعقد ويطالب بتنفيذه تنفيذا عينيا إن أمكن وإلا فتنفيذا بطريق التعويض استنادا للمسؤولية للعقدية والثانية أن يطلب فسخ العقد ليتحلل من التزا

قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999 تحت المادة 246
تنفسخ الاجارة وتسقط الاجرة من وقت منع المستأجر من الانتفاع الكلي بالمأجور اذا صدر المنع عن السلطات المختصة دون سبب من المستأجر عملا بالمادة (1/698) من القانون المدني ، فاذا كان اغلاق المأجور بأمر من البلدية لعدم حصول المستأجر على رخصة المهن كان ل

قرار قضائي رقم 885 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 2648 لسنة 1999 تحت المادة 246
1- الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بأن تقوم المدعية بالتنازل للمدعى عليه عن نصف مساحة الأرض العائدة لها مقابل أن يقوم المدعى عليه بإتمام وتشطيب البناء المقام على قطعة الأرض لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب وأن أحكام الاتفاق نافذة بحق العا

قرار قضائي رقم 2648 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 تحت المادة 246
1- تصحيح الاسم التجاري للشركة وفقا للوثائق الرسمية باضافة كلمة شركة للاسم بحيث اصبح شركة عرابي للتجارة والخدمات التقنية بعد ان كان عرابي للتجارة والخدمات التقنية لا يغير من صحة الخصومة طالما ان اضافة كلمة شركة للاسم التجاري العائد لشركة قائمة بصورة

قرار قضائي رقم 889 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 1862 لسنة 1997 تحت المادة 246
1- لا يجوز لاحد العاقدين في العقود الملزمة للجانبين اذا كان العقد صحيحا الرجوع عنه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون عملا بالمادة (241) من القانون المدني 0 وعليه فان الاتفاق بين الطرفين على شراء (اورغ) يقر المدعى عليه باستلام ثمنه وبتع

قرار قضائي رقم 1862 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1997 قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997 تحت المادة 246
1- قيام المميز ضدهما ( المستأجرين) بحفر الجدار الفاصل ما بين المخزن وغرفة التدفئة وبوضع مظلة على طول المخازن الثلاثة دون موافقة المميز ( المؤجر) الخطية لا يعتبر هدما ولا بناء ولا تغييرا في المأجور ولا يخالف ذلك عقد الاجارة ما دام بالامكان ازالتهما د

قرار قضائي رقم 2217 لسنة 1997 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996 تحت المادة 246
-1 اذا كان سند الدين لا يحمل تاريخا معينا للاستحقاق فان من حق صاحب السند المطالبة بقيمته باي وقت يشاء دون حاجة لانذار المدعى عليه ودون ان يكون الوفاء موقوفا على اثبات مقدرة المدين على الوفاء او ان حالته ميسورة ام لا , ولا تخضـع دعــوى المطالبـة ب

قرار قضائي رقم 885 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1310 لسنة 1996 تحت المادة 246
اتفاق كـل من المميـز والمميـز ضـدها بان يقوم المميز ببيع احذية المميز ضدها مقابل عمولة معينة يجعـل العقد وكالـة بالعمولـة ومن العقـود الملزمـة لجانبيه وتنطبق عليه احكام المادة 246 من القانون المدني وعليه فيعتبر قيام المميز ضدها باسترداد البضاعة م

قرار قضائي رقم 1310 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1995 قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 تحت المادة 246
-1 اوضحت المادة (179/2) من قانون اصول المحاكمات المدنية ان الاستئناف التبعي يتبع الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ويجب في الاستئناف التبعي ان ينصب على موضوع الاستئناف الاصلي , واذا كان الاستئناف التبعي لا يتعلق بموضوع الاستئناف الاصلي فيتوجب تقديم ا

قرار قضائي رقم 847 لسنة 1995 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 739 لسنة 1994 تحت المادة 246
-1 اشتراط العقد الحصول على رخصة مهن جديدة وترخيص صناعي جديد لتجنب فسخ عقد بيع المصنع يجيز فسخ العقد طالما رفضت وزارة الصحة ترخيص المصنع . -2 توجيه المميز ضدها انذارا عدليا للمميزة تطلب في شق منه فسخ العقد يوفر شرط المادة (246) من القانون المدن

قرار قضائي رقم 739 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 تحت المادة 246
1- للمتصرف المسجلة باسمه الوحدة الزراعية تأجير الوحدة الزراعية بعد موافقة سلطة وادي الاردن لاي مزارع اخر ممن لا يملكون او يتصرفون بوحدة او وحدات زراعية في وادي الاردن عملا باحكام المادة 22 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 18 لسنة 1977 . وعليه فاذا لم

قرار قضائي رقم 661 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1280 لسنة 1993 تحت المادة 246
-1 اوجبت المادة (826) من القانون المدني على رب العمل اداء الاجر عن مدة العقد في حال فسخه قبل انتهاء مدته , ولم يرد بها ما يجيز الحكم للعامل بالتعويض , اما حكم التعويض الوارد في المادة (246) من القانون المدني فتحكم به المحكمة عندما تحكم اما بتنفيذ ال

قرار قضائي رقم 1280 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 351 لسنة 1987 تحت المادة 246
1- عرفت المادة الثانية من قانون التحكيم رقم (8) لسنة 1953 اتفاق التحكيم بأنه الاتفاق الخطي المتضمن احالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم ، وبناء على ذلك فاذا اتفق الطرفان في عقد المقاولة على احالة أي خلاف مقبل بينهما حول تنفيذ العقد للحكم في

قرار قضائي رقم 351 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 466 لسنة 1986 تحت المادة 246
نكول احد اطراف العقد عن القيام بالتزاماته لا يبطل العقد رغم الاتفاق على ذلك بل ينفسخ العقد لان البطلان لا تقرره ارادة أطراف العقد بل يتقرر بحكم القانون جزاء لاختلال ركن العقد أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون تطبيقا للمادة 168 مدني مما

قرار قضائي رقم 466 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 98 لسنة 1984 تحت المادة 246
1- حيث ان يد المدعى عليه على العقار تسند الى عقد ايجار صحيح فانها تعتبر يدا محقة الى أن يصدر حكم بتخلية المأجور. 2- أن دعوى منع المعارضة لا تكون الا في حالة وضع اليد بدون حق. 3- أن من حق المستأجر الاستمرار في اشغال المأجور بنفس شروط العقد السابق ول

قرار قضائي رقم 98 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1984 قرار قضائي رقم 14 لسنة 1984 تحت المادة 246
اذا تعهد المدعى عليه ان يقوم برصف وتعبيد الطريق الزراعي المار بمحاذاة ارض المدعي على أن يستعمل في هذا السبيل الحجارة الموجودة في سور هذه الارض الا انه بعد ان هدم السلسال واضاف جزءا من ارض المدعي الى الطريق لم يقم بتنفيذ التزامه رغم اعذاره بوجوب التن

قرار قضائي رقم 14 لسنة 1984 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1981 قرار قضائي رقم 539 لسنة 1981 تحت المادة 246
1- ان مجرد تخلف المستأجر عن دفع الاجرة لا يوجب فسخ العقد بل لا بد أن يبلغه المؤجر طلبا بذلك بواسطة الكاتب العدل. 2- ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون خاص وضع لحل ازمة السكن وان أحكامه تتعلق بالنظام العام بحيث لا يعمل بأي نص قانوني او باي شرط ي

قرار قضائي رقم 539 لسنة 1981 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 486 لسنة 1980 تحت المادة 246
1- ان حكم المادة (356) من القانون المدني التي تنص على أنه اذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقه المدين اذا استوجبت الضرورة ذلك ، لا ينطبق الا اذا كان موضوع الحق عملا تستوجب طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم ب

قرار قضائي رقم 486 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 246 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 5830 لسنة 2024 محكمة تمييز حقوق2024
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية