التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التصرف الانفرادي

المادة 254من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل. 2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس.

الإحالة

المادة 254 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 254 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1999
1999بعد 23 سنة من صدوره

المادة 254: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 896 لسنة 1999، تحت المادة 254

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1999 قرار قضائي رقم 896 لسنة 1999 تحت المادة 254
توجيه وزير الصحة للطبيب بكتاب يعلمه فيه ان المريض منتفع بالتأمين الصحي وقد حصل على موافقة وزارة الصحة / مديرية التأمين الصحي لاجراء العملية الجراحية اللازمة له وفي المستشفى الذي يراه مناسبا على حساب التأمين الصحي وبالدرجة الثانية بتسديد النفقات وبال

قرار قضائي رقم 896 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 254 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1987 تحت المادة 254
1- اعمالا لحكم المادة 2/254 من القانون المدني فان الوعد ملزم لصاحبه . وعليه فان الحكم القاضي بالزام المميز بدفع المبلغ المحكوم به لتصليح جهاز التدفئة الذي احترق نتيجة خطأ فني وقع في تركيبه وثبت للمحكمة ان المميز وعد باصلاحه بعد الحريق يكون متفقا وال

قرار قضائي رقم 1034 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 254 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 341 لسنة 1980 تحت المادة 254
1- تظل العقود محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله بالنسبة لاثارها وانحلالها وانقضائها. 2- ان التشريع الاردني الذي كان نافذ المفعول قبل صدور القانون المدني لم يأخذ بنظرية الحوادث الطارئة أو نظرية الامير ، وانما كان يأخذ بالقوة القاهرة كسبب من أسباب

قرار قضائي رقم 341 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 254 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية