التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التصرف الانفرادي

المادة 255من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

1- من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين له أجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر الى الوعد بالجائزة. 2- واذا لم يعين الواعد اجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده باعلان للكافة على الا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعلان عدول الوعد.

الإحالة

المادة 255 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 255 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1988
1988بعد 12 سنة من صدوره

المادة 255: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 808 لسنة 1988، تحت المادة 255

المبادئ القضائية 1

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1988 قرار قضائي رقم 808 لسنة 1988 تحت المادة 255
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين وعين لذلك اجلا التزم باعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، وبناء على ذلك فتلزم المدعى عليها باعطاء الجائزة المعلن عنها للمدعي الذي قام بالعمل ضمن الموعد المحدد باعلان الشركة المدعى عليها. وذلك عملا بالماد

قرار قضائي رقم 808 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 255 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية