التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الفعل الضار

المادة 260من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ليس لمن اتلف ماله شخص ان يتلف مال ذلك الشخص والا ضمن كل منهما ما اتلفه.

الإحالة

المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 260 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 260: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002، تحت المادة 260

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 تحت المادة 260
1- إذا لم يقم أحد العاقدين بتنفيذ التزامه كما يوجبه العقد جاز للعاقد الآخر أن يسلك أحد طريقتين الأولى أن يتمسك بالعقد ويطالب بتنفيذه تنفيذا عينيا إن أمكن وإلا فتنفيذا بطريق التعويض استنادا للمسؤولية للعقدية والثانية أن يطلب فسخ العقد ليتحلل من التزا

قرار قضائي رقم 3015 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 تحت المادة 260
1- حق اجازة عقد الفضولي يعود للمالك السابق للعقار لانه من الحقوق الشخصية التي لا تنتقل للمالك اللاحق . 2- ايجار الفضولي ينعقد موقوفا الى اجازة صاحب حق التضرف بشرائطها المعتبرة كما تقضي بذلك المادة 2/260 من القانون المدني وان التصرف الصادر من الفضول

قرار قضائي رقم 479 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1986 قرار قضائي رقم 844 لسنة 1986 تحت المادة 260
1- ان المادة 174 من القانون المدني التي اشترطت لصحة الاجازة قبول التصرف للاجازة وقت صدوره ووقت الاجازة ووجود من له حق الاجازة وطرفي العقد والمتصرف فيه وبدله ان كان عينا وقت الاجازة . 2- اذا كانت الاجازة بعد ان خرج المتصرف فيه من ملكية المميز فان ذل

قرار قضائي رقم 844 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 260 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية