التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · قبض غيرالمستحق

المادة 296من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثاني قبض غيرالمستحق من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه. ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثله او قيمته ان لم يكن قائماً.

الإحالة

المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 296 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2025
2025بعد 49 سنة من صدوره

المادة 296: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025، تحت المادة 296

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2025 الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق تحت المادة 296 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 146 لسنة 2025 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2006 قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006 تحت المادة 296
. اذا كان الغاء تسجيل المميز وعدم اكتمال اجراءات تسجيل دخوله كشريك في الشركة موضوع الاتفاقية لا يد للمميز فيه ، فإنه يحق له بالتالي استرداد ما دفعه للمميز ضده ، ولا يرد القول أنه لم يصدر من المدعى عليه الثاني (المميز ضده) أي فعل يمنع إتمام اجراءات ب

قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1996 قرار قضائي رقم 1374 لسنة 1996 تحت المادة 296
-1 ان سماح محكمة الاستئناف للمميز بتقديم دفوعه وطعونه يعتبر موافقة ضمنية بقبولها المعذرة المشروعة. -2 يستفاد من المـادة (296) من القانـون المدنـي بانه من ادى شيئا ظانا انه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ممن قبضه ان كان قائما ومثلـه ا

قرار قضائي رقم 1374 لسنة 1996 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1989 قرار قضائي رقم 69 لسنة 1989 تحت المادة 296
1- اذا تعلق النزاع بين المالك والمستأجر بصحة الاتفاقية المعقوده بينهما والتي ترتب على المستأجر زيادة في الاجرة السنوية للعقار المستأجر فان ابطال الاتفاقية أو الغائها أو فسخها يؤدي الى اعتبار الزيادة المدفوعة بموجبها للمؤجر قبل رفع الدعوى مدفوعة عن

قرار قضائي رقم 69 لسنة 1989 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 265 لسنة 1988 تحت المادة 296
استقر الاجتهاد بأن المادة 40 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 لا تجيز للسلطات الجمركية فرض غرامة على صاحب البضاعة بعد التخليص عليها ودفع الرسوم . وعليه فتكون أية غرامة مفروضة أو مستوفاة على هذا الوجه لا سند لها من القانون ويتوجب ردها لانها من قبيل

قرار قضائي رقم 265 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1982 قرار قضائي رقم 705 لسنة 1982 تحت المادة 296
1- اذا كان المستندان موضوع الدعوى هما كفالتين من البنك للمدين فان العلاقة بين البنك والمستفيد بشأن هذين المستندين هي علاقة كفالة تحكمها النصوص الخاصة بالكفالة الواردة في القانون المدني . اما مجرد ادخال قيمة هاتين الكفالتين بطابق تفليسة المدين فلا يؤ

قرار قضائي رقم 705 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 296 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 146 لسنة 2025 محكمة تمييز حقوق2025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية