التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · قبض غيرالمستحق

المادة 297من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لدين لم يتحقق سببه او لدين زال سببه بعد ان تحقق.

الإحالة

المادة 297 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 297 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 30 سنة من صدوره

المادة 297: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006، تحت المادة 297

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2006 قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006 تحت المادة 297
. اذا كان الغاء تسجيل المميز وعدم اكتمال اجراءات تسجيل دخوله كشريك في الشركة موضوع الاتفاقية لا يد للمميز فيه ، فإنه يحق له بالتالي استرداد ما دفعه للمميز ضده ، ولا يرد القول أنه لم يصدر من المدعى عليه الثاني (المميز ضده) أي فعل يمنع إتمام اجراءات ب

قرار قضائي رقم 2153 لسنة 2006 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 297 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 تحت المادة 297
ان فسخ العقد او انفساخه يؤدي الى انحلاله ويوجب اعادة العاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة 248 من القانون المدني وان اعاده الحال بالنسبه للمؤمن له في عقد التأمين المفسوخ يرتب للمؤمن له حقا باسترداد الاقساط التي دفعت قبل الفسخ ع

قرار قضائي رقم 86 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 297 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية