التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · وسائل التنفيذ

المادة 332من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا جاز للمدين عند الوفاء ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به ما لم يوجد مانع قانوني او اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

الإحالة

المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 332 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1993
1993بعد 17 سنة من صدوره

المادة 332: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 682 لسنة 1993، تحت المادة 332

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1993 قرار قضائي رقم 682 لسنة 1993 تحت المادة 332
يستفاد من احكام المادة 332 من القانون المدني انه في حالة تعدد الديون من جنس واحد في ذمة المدين لدائن واحد وأراد المدين ان يوفي بأحد هذه الديون وجب عليه ان يعين وقت السداد للدين الذي يريد الوفاء به .

قرار قضائي رقم 682 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1990 قرار قضائي رقم 1092 لسنة 1990 تحت المادة 332
تجيز المادة 332 مدني للمدين الذي تعددت ديونه لدائن واحد ان يعين الدين الذي يريد الوفاء به اذا كان ما أداه للدائن لا يفي بها جميعها. وعليه فاذا أشار المدين في معرض اجابته على لائحة الدعوى بأن المبلغ المدفوع كان على سبيل تسوية الدين المقامة به الدعوى

قرار قضائي رقم 1092 لسنة 1990 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1983 قرار قضائي رقم 481 لسنة 1983 تحت المادة 332
1- ان اعتبار المميز ضده ان المبلغ الذي أوصله للمدعية كان وفاء للكمبيالات المدعى بها هو مقبول استنادا للمادة ( 332) من القانون المدني واذا كان للمدعية كمبيالات اخرى أو حقوق اخرى مترتبه بذمة المدعى عليه فلها الادعاء بها بدعوى جديدة. 2- لا يرد الاحتجاج

قرار قضائي رقم 481 لسنة 1983 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 332 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية