التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثاني · التنفيذ الجبري

المادة 356من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

ثانيا: الالتزام بعمل او امتناع عن عمل: 1- اذا كان موضوع الحق عملا واستوجبت طبيعته او نص الاتفاق على ان يقوم المدين به بشخصه جاز للدائن ان يرفض الوفاء به مع غيره. 2- فاذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن ان يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقة المدين او تنفيذه دون اذن اذا استوجبت الضرورة ذلك.

الإحالة

المادة 356 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 356 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
1986
1986بعد 10 سنوات من صدوره

المادة 356: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986، تحت المادة 356

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

1986 قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 تحت المادة 356
1- ان كون المشتري في عقد البيع هو ضابط في القوات المسلحة لا يشكل سببا للبطلان ولا يجعل البيع باطلا لان الحظر المفروض على الضابط من تعاطي التجارة وفقا للمادة 30/جـ من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 لا يشكل قاعدة من قواعد النظام العام التي يترتب ع

قرار قضائي رقم 575 لسنة 1986 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 356 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1985 قرار قضائي رقم 809 لسنة 1985 تحت المادة 356
1- ان عدم التسليم بانشغال الذمة لا يتناقض مع الدفع بعدم الاستحقاق لتخلف المدعية عن تنفيذ التزاماتها. 2- ان المادة 203 من القانون المدني تعطي الحق للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين والتي ترتب التزامات متقابلة ومستحقه ان يمتنع عن الوفاء بالتزامه اذ

قرار قضائي رقم 809 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 356 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1980 قرار قضائي رقم 486 لسنة 1980 تحت المادة 356
1- ان حكم المادة (356) من القانون المدني التي تنص على أنه اذا لم يقم المدين بالعمل جاز للدائن أن يطلب اذنا من القضاء بالقيام به على نفقه المدين اذا استوجبت الضرورة ذلك ، لا ينطبق الا اذا كان موضوع الحق عملا تستوجب طبيعته أو نص الاتفاق على أن يقوم ب

قرار قضائي رقم 486 لسنة 1980 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 356 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية