التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 365من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

الفرع الثالث الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ مع مراعاة احكام القانون، اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.

الإحالة

المادة 365 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 365 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدآن قضائيان
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 365: مبدآن قضائيان

  • مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 365

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 365
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا

قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 365 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2008 قرار قضائي رقم 651 لسنة 2008 تحت المادة 365
. للدائن بمقتضى المادتين 370 و371 من القانون المدني حق إقامة الدعوى للحكم بعدم نفاذ تصرفات مدينة بأمواله باعتبارها الضمانة العامة للوفاء بديونه كما تقضي بذلك المادة 365 من القانون ذاته فإنه لا بد لقبول تلك الدعوى من توافر شروط منها : 1- أن تكون ذمة

قرار قضائي رقم 651 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 365 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1999 قرار قضائي رقم 221 لسنة 1999 تحت المادة 365
1- تقام الدعوى بطلب تنفيذ حكم اجنبي باستدعاء يقدم الى المحكمة البدائية التي يقيم المحكوم عليه ضمن صلاحياتها او المحكمة التي تقع ضمن صلاحياتها املاك المحكوم عليه التي يرغب المحكوم به في تنفيذ الحكم عليها اذا كان المحكوم عليه لا يقيم في المملكة الارد

قرار قضائي رقم 221 لسنة 1999 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 365 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية