الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- الجريدة الرسمية
- العدد 2645، ص 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
يعتبر الدائن نائبا عن مدينه في استعمال حقوقه وكل نفع يعود من استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال المدين
ويكون ضمانا لجميع دائنيه.
الإحالة
المادة 367 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)
صلات هذه المادة
المادة 367 ساري
من القانون المدني 43/1976
نظرة عامة
ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.
مبادئ قضائية تحته
سنة تمسّ المادة
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره
المادة 367: مبدأ قضائي واحد
- مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 367
المبادئ القضائية 2
كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.
2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 367
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا
قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 367 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
1982 قرار قضائي رقم 60 لسنة 1982 تحت المادة 367
1- يجوز اقامة الدعوى في محكمة المكان الذي يقيم فيه واحد من المدعى عليهم اذا تعددوا.
2- اذا كان طعن وكيل المدعى عليهما منحصرا في أن المدعي لم يثبت دعواه رغم انه لم ينكر وقائعها،ففي هذه الحالة يجوز
لمحكمة الموضوع أن تعده بالنيابة عن موكليه مسلما بالو
قرار قضائي رقم 60 لسنة 1982 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 367 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.