التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 368من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

2- دعوى الصورية: 1- اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية ان يتمسكوا بالعقد الصوري، كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم. 2- واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن. فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الاخرون بالعقد المستتر، كانت الافضلية للاولين.

الإحالة

المادة 368 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 368 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 368: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 368

المبادئ القضائية 2

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 368
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا

قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 368 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1987 قرار قضائي رقم 1069 لسنة 1987 تحت المادة 368
1- ان البيع بلا ثمن لا يرتب البطلان ولايبرر الفسخ لانه يحمل على محمل الهبة. 2- ان الصورية في عقد البيع لا تصلح سببا لبطلان او فسخ العقد لان الصورية في العقود تفترض وجود عقدين احدهما العقد الصوري الظاهر والثاني العقد الحقيقي المستتر والاثار التي تتر

قرار قضائي رقم 1069 لسنة 1987 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 368 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية