التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 372من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من ديون وعلى المدين نفسه ان يثبت ان له مالا يزيد على قيمة الديون.

الإحالة

المادة 372 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 372 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2002
2002بعد 26 سنة من صدوره

المادة 372: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002، تحت المادة 372

المبادئ القضائية 3

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2002 قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002 تحت المادة 372
1- إذا طعن دائن المدين بالمصالحة التي أجراها المدين مع شركة التأمين وأن ما قبضة المدين من شركة التأمين هو مال خاص به وتصرف به لغايات تطبيق المادتين (371 و 372) من القانون المدني فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا السبب من أسباب الطعن والرد عليه م

قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 372 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1261 لسنة 1992 تحت المادة 372
ان عدم تعرض محكمة الموضوع للحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه عن جرم تهريب أمواله ، ومدى قيمة الحكم القانونية في ضوء احكام المواد (370و371و372) من القانون المدني الباحثة في عدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن يشوب الحكم المميز بقصور في التعليل .

قرار قضائي رقم 1261 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 372 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 914 لسنة 1988 تحت المادة 372
1- لا تجيز المادة (371) من القانون المدني للمدين الذي احاط الدين بماله التبرع بماله أو التصرف فيه معاوضة وتعطي الحق للدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم وان يطلبوا بيع ماله والمحاسبة في ثمنه . 2- اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين

قرار قضائي رقم 914 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 372 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية