التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفرع الثالث · الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ

المادة 371من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2645، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2645ص 21 آب 1976

اذا طلب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة، وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم. ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمحاصة في ثمنه وفقا لاحكام القانون.

الإحالة

المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2645، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 371 ساري

من القانون المدني 43/1976

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1976 إلى اليوم.

مبادئ قضائية تحته
مبدأ قضائي واحد
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2008
2008بعد 32 سنة من صدوره

المادة 371: مبدأ قضائي واحد

  • مثل: قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008، تحت المادة 371

المبادئ القضائية 6

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2008 قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 تحت المادة 371
. لمحكمة الاستئناف بمقتضى المادة 202 من قانون أصول المحاكمات المدنية الخيار في اتباع قرار النقض الصادر عن الهيئة العادية لمحكمة التمييز أو الإصرار على قرارها السابق . 2. ان الحجر لغة هو المنع ومنه سمي العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من فعل ما يضر ولا

قرار قضائي رقم 1546 لسنة 2008 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

2002 قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002 تحت المادة 371
1- إذا طعن دائن المدين بالمصالحة التي أجراها المدين مع شركة التأمين وأن ما قبضة المدين من شركة التأمين هو مال خاص به وتصرف به لغايات تطبيق المادتين (371 و 372) من القانون المدني فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذا السبب من أسباب الطعن والرد عليه م

قرار قضائي رقم 3084 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1994 قرار قضائي رقم 382 لسنة 1994 تحت المادة 371
تقضي المادة 371 من القانون المدني بانه اذا طالب الدائنون المدين الذي احاط الدين بماله بديونهم فلا يجوز له التبرع بماله ولا التصرف فيه معاوضة ولو بغير محاباة وللدائنين ان يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم . ولهم ان يطلبوا بيع ماله والمخاصمة في ثمن

قرار قضائي رقم 382 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1993 قرار قضائي رقم 1394 لسنة 1993 تحت المادة 371
ثبوت قيام المدين بتهريب امواله بحكم جزائي خلافا للمادة (419) من قانون العقوبات , يجعل من حق الدائن المطالبة بعدم نفاذ تصرف المدين بحصصه في قطعة الارض العائدة له معاوضة ولو بغير محاباة طالما احاط الدين بامواله عملا بالمادة 371 من القانون المدني , ويك

قرار قضائي رقم 1394 لسنة 1993 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1992 قرار قضائي رقم 1261 لسنة 1992 تحت المادة 371
ان عدم تعرض محكمة الموضوع للحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليه عن جرم تهريب أمواله ، ومدى قيمة الحكم القانونية في ضوء احكام المواد (370و371و372) من القانون المدني الباحثة في عدم نفاذ تصرفات المدين بحق الدائن يشوب الحكم المميز بقصور في التعليل .

قرار قضائي رقم 1261 لسنة 1992 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

1988 قرار قضائي رقم 914 لسنة 1988 تحت المادة 371
1- لا تجيز المادة (371) من القانون المدني للمدين الذي احاط الدين بماله التبرع بماله أو التصرف فيه معاوضة وتعطي الحق للدائنين أن يطلبوا الحكم بعدم نفاذ تصرفه في حقهم وان يطلبوا بيع ماله والمحاسبة في ثمنه . 2- اذا ادعى الدائن احاطة الدين بمال المدين

قرار قضائي رقم 914 لسنة 1988 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 371 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية